الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي 77257 بتاريخ 09 جويلية 2019 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 08 ماي 2018 من قبل الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد المتهم ***** بن ***** ***** طعنا في الحكم الاستئنافي الجناحي عدد 489 الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 30 أفريل
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77257 بتاريخ 09/07/2019 : لا تقوم الإدانة الجزائية على شهادة طبية منفردة عند إنكار المتهم وغياب ما يسندها
Principe juridique
- الشهادة الطبية لا تنهض بمفردها دليلا كافيا لتأسيس ركن الإسناد ما لم تتعزز بما يقطع بوقوع الفعل ونسبته إلى المتهم.
- مجرد الإقرار بوجود خلافات لا يرقى إلى قرينة قاطعة على ارتكاب الجرم ولا يكفي لإثبات الإسناد الجزائي.
- عند تعارض عناصر الإثبات أو قصورها يفسّر الشك لفائدة المتهم ولا تُنقض الأحكام التي تبنى على هذا المنهج ما دامت مستندة إلى تقدير سائغ.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.