Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75794 بتاريخ 10/07/2019 : تقدير الحط من العقاب من إطلاقات قاضي الموضوع متى كان التعليل سليما
Principe juridique
- تقدير العقوبة، أصلا وحطا، من مسائل الاجتهاد المطلق التي تندرج ضمن السلطة التقديرية لقاضي الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما دام الاختيار غير مخالف للقانون ومؤسسا على تعليل سليم ومستساغ.
- لا يشكل اعتماد المحكمة على أسباب مستخلصة من عناصر الملف الواقعية والقانونية لقرارها بالنزول بالعقاب ضعفا في التعليل متى كانت الأسباب ذات أصل ثابت بالملف ومنسجمة مع ما انتهت إليه.
- لا يقبل الطعن القائم على منازعة الملاءمة في مقدار العقوبة أو جسامة الأفعال إذا كان الحكم قد أحاط بعناصر القضية وعلل اختياره تعليلا مستساغا، لأن ذلك يجاوز نطاق رقابة التعقيب.
Textes appliqués
- الفصل 53م ج-الفصول 219 و 245 و 247 و 315 و 32 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.