Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82561 بتاريخ 15/07/2019 : انعدام الصفة في جريمة الفصل 96 م ج ينفي المشاركة

J P 82561/201915 juillet 2019

Principe juridique

  1. دائرة الاتهام بوصفها درجة تحقيق ثانية غير ملزمة بالوصف القانوني الذي يعطيه قرار ختم البحث للأفعال، ولها إعادة التكييف وتوجيه التهمة أو حفظها بحسب ما يتوفر لديها من قرائن كافية باعتبار الطابع الظني لقراراتها.
  2. لا تقوم جريمة الفصل 96 م ج إلا إذا ثبت الركن المادي المتمثل في استغلال الصفة أو مخالفة التراتيب لاستخلاص فائدة لا وجه لها أو للإضرار بالإدارة، وتعين اقتران ذلك بسوء نية باعتباره الركن المعنوي.
  3. إذا ثبت انعدام صفة الموظف العمومي أو شبهه في المنسوب إليه الفعل، فإن التتبع على أساس الفصل 96 م ج لا يستقيم في حقه كفاعل أصلي ولا كمشارك، ويؤدي ذلك إلى سقوط توجيه تهمة المشاركة لانتفاء شرطها.

Textes appliqués

  • طبق الفصلين 32 و 96 من المجلة الجنائية-تطبيقا لاحكام الفصل 269 م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.