Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 93982 بتاريخ 09/08/2019 : سقوط الدعوى العمومية في الجنح الصرفية بمرور ثلاثة أعوام كاملة من تاريخ انطلاق التتبع
Principe juridique
- تسقط الدعوى العمومية بمرور ثلاثة أعوام كاملة إذا كانت ناشئة عن جنحة، ويحتسب هذا الأجل على أساس زمن انطلاق التتبع دون اعتبار لمرحلة التحقيق أو الإحالة.
- إذا ثبت لمحكمة التعقيب أن الجزء المطعون فيه يتعلق بجرائم انقضت بمرور الزمن، تعيّن عليها نقض القرار في شأنها دون إحالة متى كان حذف الجزء المنقوض يغني عن إعادة النظر ولا يترك ما يستوجب الحكم.
- تكييف الأفعال موضوع الإحالة باعتبارها جنحا بمقتضى النصوص المنظمة للصرف والتجارة الخارجية يرتّب تطبيق قواعد سقوط الدعوى العمومية الخاصة بالجنح، بما يوجب ترتيب الأثر القانوني للانقضاء تلقائيا عند تحقق شروطه.
Textes appliqués
- الفصول 87 من المجلة الجزائية-الفصلين 62 و 64 من القانون عـ75.دد لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال-الفصول 6 و 16 و 22 و 35 و 36 من القانون عـ18 عدد لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف والتجارة الخارجية المنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الاجنبية-الفصول 17 و 25 و 43 من الامر عـ608دد لسنة 1977 المؤرخ في 27 جويلية 1977 المتعلق بضبط شروط تطبيق القانون ع18 autres décisions
- دد لسنة 1976-الفصول 32 و 87 من المجلة الجنائية-الفصل 104 مكرر م إ ج-الفصول 129 و 130 و 131 م إ ج-الفصل 51 م إ ج-الفصل 5 من م ا ج-الفصل 269 من م ا ج-الفصل 96 م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.