Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 93984 بتاريخ 09/08/2019 : سقوط تتبعات الجنح الصرفية بمرور الزمن بانقضاء ثلاثة أعوام كاملة من تاريخ ارتكابها
Principe juridique
- تسقط الدعوى العمومية بمرور ثلاثة أعوام كاملة متى تعلّق الأمر بجنح، ويقع احتساب الأجل من تاريخ تولد الجريمة دون اعتبار لتاريخ انطلاق التتبع إذا كان لاحقا لانقضاء الأجل.
- تكييف الأفعال المحالة بمقتضى النصوص المنظمة للصرف والتجارة الخارجية كنقطة انطلاق لتطبيق مرور الزمن يقتضي الوقوف على طبيعتها القانونية بوصفها جنحا، بما يجعلها خاضعة لأجل السقوط المنصوص عليه لمرور الزمن في مادة الجنح.
- إذا ثبت لمحكمة التعقيب أن الجزء المنقوض يتعلق بتتبعات سقطت بمرور الزمن ولم يبق ما يستوجب إعادة نظر أو حكم، تعيّن عليها تقرير النقض بدون إحالة.
Textes appliqués
- الفصول 87 من المجلة الجزائية-الفصلين 62 و 64 من القانون عــ75دد لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال-الفصول 6 و 16 و 22 و 35 و 36 من القانون ع 18 ددد لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف والتجارة الخارجية المنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الاجنبية-الفصول 17 و 25 و 43 من الامر عــ608دد لسنة 1977 المؤرخ في 27 جويلية 1977 المتعلق بضبط شروط تطبيق القانون ع 18 ـدد لسنة 1976-الفصول 104 مكرر و 129 و 130 و 131 و51 م إ ج-الفصل 96 م ج-الفصل 5 من م ا ج-الفصل 269 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.