Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 0856.2019 بتاريخ 18/07/2019 : رفض مطلب الاستجلاب عند عدم استنتاج التحامل من مجرد اتخاذ إجراءات التحقيق
Principe juridique
- يقبل مطلب الاستجلاب شكلا متى قدم ممن له الصفة واستوفى شروطه الشكلية المقررة قانونا.
- لا تقوم حالة التحامل الموجبة للاستجلاب إلا إذا أمكن استنتاج خروج القاضي عن حياده أو انعدام تراهته من معطيات جدية تفيد ذلك.
- لا يكفي مجرد اتخاذ قاضي التحقيق لإجراءات تحقيقية كمنع السفر أو إصدار بطاقة جلب لاعتبار ذلك دليلا على التحامل ما لم يقترن بما ينهض حجة على المساس بالحياد، وإلا اعتبر المطلب مجردا وتنتفي شروطه الموضوعية.
Textes appliqués
- الفصل 294 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.