Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 0839.2019 بتاريخ 26/07/2019 : استجلاب القضية لا يقبل إلا بقيام موجب جدي يبرر الشك في حياد المحكمة

J P 0839/201926 juillet 2019

Principe juridique

  1. يقبل مطلب استجلاب القضية إذا استوفى شرط الصفة وتطابق مع مقتضيات الفصل 294 من م ا ج.
  2. لا يكفي الادعاء المجرد بوجود علاقة بين المتهم وأحد القضاة للقول بقيام موجب الاستجلاب ما لم يثبت ما من شأنه أن يؤثر في حياد المحكمة.
  3. حتى مع ثبوت علاقة بين المتهم وأحد القضاة فإن ذلك لا يفضي آليا إلى انعدام الحياد والنزاهة ما لم تقم قرائن جدية على تأثيرها في نظر الدعوى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.