Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 0839.2019 بتاريخ 26/07/2019 : استجلاب القضية لا يقبل إلا بقيام موجب جدي يبرر الشك في حياد المحكمة
Principe juridique
- يقبل مطلب استجلاب القضية إذا استوفى شرط الصفة وتطابق مع مقتضيات الفصل 294 من م ا ج.
- لا يكفي الادعاء المجرد بوجود علاقة بين المتهم وأحد القضاة للقول بقيام موجب الاستجلاب ما لم يثبت ما من شأنه أن يؤثر في حياد المحكمة.
- حتى مع ثبوت علاقة بين المتهم وأحد القضاة فإن ذلك لا يفضي آليا إلى انعدام الحياد والنزاهة ما لم تقم قرائن جدية على تأثيرها في نظر الدعوى.
Textes appliqués
- الفصل 294 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.