Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 0859.2019 بتاريخ 26/07/2019 : الاستجلاب يبرر عند قيام الشبهة الجائزة بما يمس اطمئنان المتقاضي لحياد المحكمة
Principe juridique
- يقبل مطلب الاستجلاب إذا استوفى شروطه الشكلية وكان مقدما ممن له الصفة وفقا لأحكام الفصل 294 م ا ج.
- تقوم الشبهة الجائزة الموجبة لسحب القضية متى انعدم ارتياح المتقاضي، لأسباب صحيحة أو باطلة، بسبب اعتقاده صحيحا أو خطأ بوجود تأثيرات من شأنها أن تمس بحقوقه.
- يستجاب لطلب الاستجلاب متى اقتضى ذلك الحفاظ على حسن سير العدالة وسمعة القضاء عبر تلافي الشبهة الجائزة بما يحقق اطمئنان المتقاضي إلى توفر الضمانات الكفيلة بالثقة في القضاة.
Textes appliqués
- الفصل 294 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.