Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 0859.2019 بتاريخ 26/07/2019 : الاستجلاب يبرر عند قيام الشبهة الجائزة بما يمس اطمئنان المتقاضي لحياد المحكمة

J P 0859/201926 juillet 2019

Principe juridique

  1. يقبل مطلب الاستجلاب إذا استوفى شروطه الشكلية وكان مقدما ممن له الصفة وفقا لأحكام الفصل 294 م ا ج.
  2. تقوم الشبهة الجائزة الموجبة لسحب القضية متى انعدم ارتياح المتقاضي، لأسباب صحيحة أو باطلة، بسبب اعتقاده صحيحا أو خطأ بوجود تأثيرات من شأنها أن تمس بحقوقه.
  3. يستجاب لطلب الاستجلاب متى اقتضى ذلك الحفاظ على حسن سير العدالة وسمعة القضاء عبر تلافي الشبهة الجائزة بما يحقق اطمئنان المتقاضي إلى توفر الضمانات الكفيلة بالثقة في القضاة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.