Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 89464.2019 بتاريخ 09/08/2019 : يتعين على دائرة الاتهام الرد تعليلا على الطلبات الجوهرية التي يتمسك بها المتهم درءا للتهمة تحت طائلة هضم حقوق الدفاع

J P 89464/20199 août 2019

Principe juridique

  1. يتعين على دائرة الاتهام، باعتبارها جهة تحقيق للتهم والإحالة، أن تفحص الدفوعات الجوهرية وتجيب عنها برد معلل طبق القانون، وإغفالها يترتب عنه هضم حقوق الدفاع وضعف التعليل الموجب للنقض.
  2. كلما تمسك المتهم بطلبات تحقيق ترمي إلى درء الجرم عنه وتؤثر على وجه الفصل، فإن عدم تطرق الجهة القضائية إليها والبت فيها تعليلا يجعل قرارها مخالفا لمقتضيات المحاكمة العادلة ويعرضه للنقض.
  3. بانتهاء المدة القصوى للإيقاف التحفظي المحددة بالفصل 85 من مجلة الإجراءات الجزائية يصبح الإفراج عن المتهم وجوبيا، ويعد رفض مطلب الإفراج بعد انقضاء هذه المدة مخالفة للإجراءات الأساسية الموجبة لنقض القرار.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.