Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 89464.2019 بتاريخ 09/08/2019 : يتعين على دائرة الاتهام الرد تعليلا على الطلبات الجوهرية التي يتمسك بها المتهم درءا للتهمة تحت طائلة هضم حقوق الدفاع
Principe juridique
- يتعين على دائرة الاتهام، باعتبارها جهة تحقيق للتهم والإحالة، أن تفحص الدفوعات الجوهرية وتجيب عنها برد معلل طبق القانون، وإغفالها يترتب عنه هضم حقوق الدفاع وضعف التعليل الموجب للنقض.
- كلما تمسك المتهم بطلبات تحقيق ترمي إلى درء الجرم عنه وتؤثر على وجه الفصل، فإن عدم تطرق الجهة القضائية إليها والبت فيها تعليلا يجعل قرارها مخالفا لمقتضيات المحاكمة العادلة ويعرضه للنقض.
- بانتهاء المدة القصوى للإيقاف التحفظي المحددة بالفصل 85 من مجلة الإجراءات الجزائية يصبح الإفراج عن المتهم وجوبيا، ويعد رفض مطلب الإفراج بعد انقضاء هذه المدة مخالفة للإجراءات الأساسية الموجبة لنقض القرار.
Textes appliqués
- الفصول 96 و 193 من المجلة الجزائية-1/39 و 1/394 و 22 و 4/397 و 386 و 375 و 405 من المجلة الديوانية-22 و 24 و 33 و 35 و 36 من مجلة الصرف والتجارة الخارجية-الفصل 43 من الامر ع 608 ددد لسنة 1977 بتاريخ 27 جويلية 1977-القانون ع 18دد المؤرخ في 21 جانفي 1976-92 و 93 و 94 و 95 و 96 و 97 و 98 و 99 من القانون ع 26دد لسنة 2015 المؤرخ في 7 اوت 2015-الفصل 85 من م ا ج-الفصل 69 فقرة 6 و 7 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 116 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 199 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.