Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85117.2019 بتاريخ 23/08/2019 : انقضاء الدعوى العمومية باتصال القضاء عند سبق الفصل في نفس الوقائع

J P 85117/201923 août 2019

Principe juridique

  1. ينقضي التتبع الجزائي باتصال القضاء متى ثبت صدور قرار جزائي باتّ في ذات الوقائع وبذات الوصف القانوني ضد نفس المتهم، بما يمنع تجديد المؤاخذة عنها من جديد.
  2. يثبت اتصال القضاء بالرجوع إلى القرار الجزائي السابق ومقارنة منطلق التتبعين وموضوعهما، فإذا اتحدت الوقائع والأساس الذي انبنى عليه الاتهام تعيّن التصريح بانقضاء الدعوى العمومية.
  3. إذا خالفت جهة الإحالة مبدأ اتصال القضاء وواصلت التتبع رغم سبق الفصل في ذات الوقائع، كان قرارها متسما بسوء تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون إحالة.

Textes appliqués

  • الفصلين 32 فقرة 1 و 96 من المجلة الجنائية-الفصول 162 و 165 و 168 م اج-الفصل 199 م اج-الفصل 4 م ا ج-الفصل 53م اج-القانون عدد 62 لسنة 2017 المتعلق بالمصالحة في المجال الاداري autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.