Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85117.2019 بتاريخ 23/08/2019 : انقضاء الدعوى العمومية باتصال القضاء عند سبق الفصل في نفس الوقائع
Principe juridique
- ينقضي التتبع الجزائي باتصال القضاء متى ثبت صدور قرار جزائي باتّ في ذات الوقائع وبذات الوصف القانوني ضد نفس المتهم، بما يمنع تجديد المؤاخذة عنها من جديد.
- يثبت اتصال القضاء بالرجوع إلى القرار الجزائي السابق ومقارنة منطلق التتبعين وموضوعهما، فإذا اتحدت الوقائع والأساس الذي انبنى عليه الاتهام تعيّن التصريح بانقضاء الدعوى العمومية.
- إذا خالفت جهة الإحالة مبدأ اتصال القضاء وواصلت التتبع رغم سبق الفصل في ذات الوقائع، كان قرارها متسما بسوء تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون إحالة.
Textes appliqués
- الفصلين 32 فقرة 1 و 96 من المجلة الجنائية-الفصول 162 و 165 و 168 م اج-الفصل 199 م اج-الفصل 4 م ا ج-الفصل 53م اج-القانون عدد 62 لسنة 2017 المتعلق بالمصالحة في المجال الاداري autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.