Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83319.2018 بتاريخ 16/08/2019 : اختصاص الدوائر المتخصصة بالعدالة الانتقالية في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان
Principe juridique
- قواعد الاختصاص الحكمي من المسائل المتعلقة بالنظام العام ويجوز التمسك بها لأول مرة أمام محكمة التعقيب كما يجوز للمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها.
- اختصاص الدوائر المتخصصة بالعدالة الانتقالية ينعقد للنظر في القضايا المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان على معنى الاتفاقيات الدولية وعلى معنى احكام القانون المنظم للعدالة الانتقالية.
- يعدّ من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان كل اعتداء جسيم او ممنهج على حق من حقوق الانسان صادر عن اجهزة الدولة او مجموعات او افراد تصرفوا بشانها او تحت حمايتها ولو لم تكن لهم الصفة او الصلاحية التي تخول لهم ذلك.
- متى تبين أن الوقائع تندرج ضمن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان على معنى قانون العدالة الانتقالية تعين على الجهة القضائية المتعهدة التخلي عن القضية لفائدة الدائرة المتخصصة مهما كان الطور الذي وجدت به وإلا كان قرارها مخالفا لقواعد الاختصاص.
Textes appliqués
- الفصل 258 وما بعده من مجلــة الاجراءات الجزائية-الفصول 32 و 101 و 101 مكرر م.ج.-الفصلين 32 م . ج و 168 م اج-الفصل 269 م اج-الفصل 8 من القانون الاساسي عـ 17دد لسنة 2014 المؤرخ في 12 جوان 2014 المتعلق باحكام متصلة بالعدالة الانتقالية وبقضايا مرتبطة بالفترة الممتدة بين 17 ديسمبر 2010 و 28 فيفري 2011-احكام الفصل 3 من القانون المذكور-الاتفاقيات الدولية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.