Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83319.2018 بتاريخ 16/08/2019 : اختصاص الدوائر المتخصصة بالعدالة الانتقالية في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان

J P 83319/201916 août 2019

Principe juridique

  1. قواعد الاختصاص الحكمي من المسائل المتعلقة بالنظام العام ويجوز التمسك بها لأول مرة أمام محكمة التعقيب كما يجوز للمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها.
  2. اختصاص الدوائر المتخصصة بالعدالة الانتقالية ينعقد للنظر في القضايا المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان على معنى الاتفاقيات الدولية وعلى معنى احكام القانون المنظم للعدالة الانتقالية.
  3. يعدّ من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان كل اعتداء جسيم او ممنهج على حق من حقوق الانسان صادر عن اجهزة الدولة او مجموعات او افراد تصرفوا بشانها او تحت حمايتها ولو لم تكن لهم الصفة او الصلاحية التي تخول لهم ذلك.
  4. متى تبين أن الوقائع تندرج ضمن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان على معنى قانون العدالة الانتقالية تعين على الجهة القضائية المتعهدة التخلي عن القضية لفائدة الدائرة المتخصصة مهما كان الطور الذي وجدت به وإلا كان قرارها مخالفا لقواعد الاختصاص.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.