Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84226 بتاريخ 23/08/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى ترجيح قرائن الإدانة والبراءة متى كان التعليل مستندا إلى أصل ثابت بالملف

J P 84226/201923 août 2019

Principe juridique

  1. ينحصر نظر محكمة التعقيب في حدود ما عرض عليها من مطاعن، فلا تتجاوز أسباب الطعن المثارة ولا تتولى من تلقاء نفسها بحث ما لم يثره الطاعن.
  2. لا يقبل بالتعقيب ما كان موجها إلى مناقشة موازنة دائرة الاتهام بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة والترجيح بينها متى كان ذلك مما يدخل في نطاق سلطتها في التقدير الوجداني المستند إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
  3. يكون قرار دائرة الاتهام بمنأى عن النقض متى كان التعليل مستساغا ومبنيا على أدلة لها أصل ثابت بأوراق الملف ولم يشبه خطأ في تطبيق القانون أو خرق له أو تحريف للوقائع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.