Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 88945 بتاريخ 30/08/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان تعليلها مستساغا

J P 88945/201930 août 2019

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى بُني القضاء على تعليل مستساغ غير محرّف للوقائع ومؤدّ للنتيجة القانونية التي انتهى إليها.
  2. لا يُقبل تعقيب يهدف إلى مجادلة محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لتكوين قناعتها طالما جاء حكمها معلّلا، إذ لا تنقض محكمة التعقيب الاجتهاد بالاجتهاد.
  3. دائرة الاتهام باعتبارها سلطة إحالة تكتفي في قرارها بالتصريح بتوفر ما يكفي من الأدلة والقرائن لتوجيه التهمة دون أن تُلزم باستعراض تفصيلي للحجج المؤيدة لقناعتها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.