Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82862 بتاريخ 30/08/2019 : تقدير العقاب من إطلاقات محكمة الموضوع متى كان في الحدود القانونية
Principe juridique
- إن سهو محكمة الموضوع عن ذكر حرفة المظنون فيه أو سوابقه لا يترتب عنه بطلان الحكم متى تضمنت لائحته الهوية الكاملة للمظنون فيه بما يسمح بتعيينه دون لبس.
- يستقل قضاة الموضوع بتقدير العقاب ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليهم في ذلك متى كان العقاب المسلط في حدود ما يسمح به القانون، ويعد الطعن الهادف إلى مجادلتهم في ملاءمة التخفيض جدلا موضوعيا غير موجب للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.