Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 88148 بتاريخ 30/08/2019 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تقتصر على سلامة التعليل دون التعرض لتقدير الأدلة

J P 88148/201930 août 2019

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا تخضع هذه المسائل لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤديا إلى النتائج القانونية دون تحريف للوقائع.
  2. لا يكون الطعن بالتعقيب موجها على وجهه إذا انبنى على مجادلة محكمة الأصل في عناصر الاقتناع التي اعتمدتها لتبرير قضائها إذ لا يجوز لمحكمة التعقيب أن تنقض اجتهاد محكمة الموضوع باجتهاد مقابل طالما جاء القرار معللا تعليلا كافيا.
  3. تعتبر دائرة الاتهام وقبلها قاضي التحقيق سلطة اتهام ويكفي لتوجيه التهمة أن يتضمن قرارها ما يكفي من الأدلة والقرائن على نسبة الأفعال إلى المظنون فيه دون اشتراط حسم موضوع الإدانة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.