Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79012 بتاريخ 30/08/2019 : تقدير الأدلة مسألة موضوعية متى كان التعليل مستساغا
Principe juridique
- تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع ومؤديا إلى النتيجة القانونية المقضي بها.
- لا يجوز لمحكمة التعقيب أن تنقض اجتهاد محكمة الموضوع باجتهاد مخالف عندما يكون الطعن موجها لمناقشة العناصر المعتمدة في تكوين اقتناع المحكمة دون أن يبين خطأ قانونيا أو فسادا في التعليل.
- أعمال باحث البداية تظل معتمدة من حيث الأصل ما لم يثبت خلافها يقينا، ولا يترتب إهدارها لمجرد التشكيك في مضمونها دون قيام دليل حاسم على عدم صحتها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.