الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عدد : 79405 الحمد لله وحده التاريخ : 2019-09-06 قرار تعقيبي جزائي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الأستاذ ***** ***** صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 25-06-2018 نيابة عن : (1) ورثة الهالك ***** *****, بوصفهم قائمين بالحق الشخصي (2) *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79405 بتاريخ 06/09/2019 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة دون رقابة تعقيبية متى خلا التعليل من التحريف
Principe juridique
- يترتب عن مخالفة مقتضيات الفصل 263 مكرر من م.ا.ج برفض مطلب التعقيب شكلا إذا تخلف الطاعن عن تقديم مستندات تعقيبه رغم قيام الصفة والمصلحة واحترام الآجال.
- يبقى تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي تنفرد بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع ومؤديا إلى النتيجة القانونية المقضي بها.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا كان يرمي في حقيقته إلى مجادلة اجتهاد محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لتبرير قضائها طالما استندت إلى ما له أصل ثابت بأوراق القضية وأحسنت تطبيق القواعد القانونية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.