Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 92069 بتاريخ 06/09/2019 : عدم قيام جريمة التحيل إلا باستعمال وسائل احتيالية محددة تمثل الركن المادي
Principe juridique
- يتعين أن يكون تعليل محكمة الموضوع شاملا لعناصر الواقعة ومجيبا عن الدفوعات الجوهرية، وإلا كان الحكم قاصرا في التسبيب بما يمنع من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- قيام جريمة التحيل يقتضي بيانا دقيقا للوسائل الاحتيالية وتمظهراتها المادية ومدى تأثيرها على إرادة المتضرر، ولا يكفي إسناد الإدانة إلى عبارات عامة من قبيل الخزعبلات دون تحديدها.
- متى ثبت أن العلاقة بين الطرفين تقوم على اتفاق تجاري حقيقي تم فيه التسليم والخلاص، فإن مجرد الغش أو الكذب المفترض لا ينهض بذاته ركنا ماديا لجريمة التحيل خارج الحالات والشروط الحصرية المنصوص عليها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.