Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82010 بتاريخ 06/09/2019 : رقابة التعقيب على التعليل تتحدد بوجود تعليل مستساغ منتج دون تحريف للوقائع
Principe juridique
- تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ومنتجا وخاليا من تحريف الوقائع.
- لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي تنتهي إلى مجادلة اجتهاد محكمة الموضوع في عناصر تكوين قناعتها، لأن محكمة التعقيب لا تنقض الاجتهاد بالاجتهاد ما دام الحكم قد بُني على عناصر ثابتة بالملف وأفضت منطقيا إلى النتيجة القانونية.
- يثبت تحريف الوقائع أو ضعف التعليل متى كان تسبيب الحكم غير مؤد إلى النتيجة المقضي بها أو قائمًا على وقائع غير ثابتة، أما إذا استند الحكم إلى مستندات واقعية وقانونية صحيحة وأحسن تطبيقها انتفى موجب النقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.