Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84183 بتاريخ 13/09/2019 : انتفاء ركن الضرر ينفي قيام جريمة استغلال موظف عمومي صفته

J P 84183/201913 septembre 2019

Principe juridique

  1. تعليل القرارات القضائية شرط لصحتها ويقتضي استيعاب العناصر الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  2. لا تقوم جريمة استغلال موظف عمومي صفته متى انتفى تحقق الضرر للإدارة باعتباره ركنا لازما لقيامها وفق ما استخلصته محكمة الموضوع من عناصر الملف.
  3. الحق لا يعارض به الغير إلا بترسيمه لدى إدارة الملكية العقارية ابتداء من تاريخ ذلك الترسيم، ولا يرتب التصرف غير المرسّم آثارا في مواجهة الغير.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.