Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79185 بتاريخ 08/11/2019 : بطلان القرار الجزائي لضعف التعليل عند استبعاد محضر البحث دون مناقشة
Principe juridique
- إن سلطة محكمة الأصل في تكوين قناعتها الوجدانية لا تعفيها من واجب تعليل النتيجة القانونية المستخلصة تعليلا يبرز الموازنة بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة.
- يكون القرار ضعيف التعليل إذا قضى بتجرد التهمة دون مناقشة المعطيات الجوهرية المتضمنة بمحضر البحث الابتدائي وما اتصل به من معاينات وحجوزات ودون بيان سبب استبعادها تعليلا قانونيا وواقعيا.
- إن ضعف التعليل المتعلق بإهمال مناقشة أدلة الإثبات الأساسية يعيب القرار ويجعله مستوجبا للنقض لعدم تمكين محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة التطبيق القانوني.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.