Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 87257 بتاريخ 13/09/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل مستساغا

J P 87257/201913 septembre 2019

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع ومؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم.
  2. إذا كان أساس التتبع الجزائي قائما على طعن في صحة عقد لاعتبارات تمس الأهلية وصحة الرضا وفق القانون المدني فإن تكييف النزاع بكونه ذا صبغة مدنية يبرر قانونا حفظ الاتهام جزائيا.
  3. لا يقبل الطعن بالتعقيب متى انصب على مجادلة محكمة الموضوع في عناصر اجتهادها وترجيحها لوقائع الملف دون بيان خرق للقانون أو تحريف للوقائع أو ضعف بين في التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.