الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب 85067 عدد القضية 2019/09/06 جلسة الحمد لله وحده اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطالب التعقيب المقدم من الاستاذ ***** ***** ***** في حق ***** القائمة بالحق الشخصي ***** ***** ***** ***** ***** بتاريخ وه جاني 2019 ضد الحق العام - 2/ المسلم ***** ***** ***** طعنا منه في القرار انه تهامي
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85067 بتاريخ 06/09/2019 : سقوط طعن القائمة بالحق الشخصي في التعقيب عند عدم مساندة النيابة العمومية لمطلبها
Principe juridique
- لا تملك القائمة بالحق الشخصي مباشرة التعقيب فيما يخص مناقشة الدعوى العمومية استقلالا متى لم تساندها النيابة العمومية في مطلبها.
- يترتب عن عدم مساندة النيابة العمومية لمطلب التعقيب المقدم من القائمة بالحق الشخصي سقوط الطعن لعدم استجماع شرطه الإجرائي المتعلق بصفة الطاعن وحدود حقه في التقاضي.
- اختصاص محكمة التعقيب في النظر في الطعن المقدم من القائمة بالحق الشخصي يظل مقيدا بكون الدعوى الجزائية قد اتصل بها القضاء في نطاق يجيز التعقيب وفقا للنصوص المنظمة لذلك، وإلا تعين رفض الطعن شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.