Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79995 بتاريخ 24/09/2019 : نقض الحكم الجزائي عند تأسيس البراءة على نقص الأبحاث دون استكمال وسائل التحقيق المتاحة قانونا
Principe juridique
- لا تسوغ البراءة إذا بُنيت على مجرّد الوقوف على نقص في الأبحاث يتمثل في غياب الأعمال الإستقرائية الضرورية لكشف الحقيقة دون أن تتولى المحكمة استكمالها بالوسائل التي يخولها لها القانون.
- القاضي الجزائي محكوم بالنظام الإستقرائي وبواجب كشف الحقيقة بما يفرض عليه استعمال وسائل البحث المتاحة قانونا من تلقاء نفسه، ومنها استنطاق المتهم وإجراء المكافحات وسماع الشهود والإذن بالإختبارات، ولا يجوز له الاكتفاء بإسناد نتيجة الدعوى إلى قصور التحقيق.
- يتعين أن يكون تعليل الحكم الجزائي مستجيبا لمقتضيات التعليل الواقعي والقانوني بما يمكن من مراقبة سلامة الاستدلال، ويعد التعليل مخالفا للقانون إذا كشف عن فهم معيب لدور المحكمة في استكمال الأبحاث وأغفل ترتيب الآثار القانونية الواجبة على النقص الملاحظ.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.