Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86355 بتاريخ 13/09/2019 : عدم قبول تعقيب القائم بالحق الشخصي منفردا ضد قرار دائرة الاتهام إلا في الحالات الاستثنائية المحددة قانونا
Principe juridique
- لا يجوز للقائم بالحق الشخصي تعقيب القرارات الصادرة عن دائرة الاتهام إذا لم يطلب ممثل النيابة العمومية تعقيبها، ما لم تندرج الحالة ضمن الاستثناءات التي يحددها القانون حصرا.
- يقبل تعقيب القائم بالحق الشخصي بانفراده استثناء إذا كان قرار دائرة الاتهام قد قضى بأن لا وجه للتبع أو بعدم قبول الدعوى الشخصية أو بانقراض الدعوى العمومية بمرور الزمن أو بعدم اختصاص المحكمة المتعهدة أو أهمل البت في وجه من أوجه التهمة.
- إذا باشر القائم بالحق الشخصي التعقيب منفردا دون تحقق إحدى الحالات الاستثنائية القانونية فإن مآل مطلبه الرفض شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.