Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 868 بتاريخ 23/09/2019 : استجلاب القضية متى قامت قرائن جدية على ما يوجب درء الشبهات حفاظا على حسن سير العدالة
Principe juridique
- يقبل مطلب الاستجلاب إذا قدمه من له الصفة واستوفى الشروط الشكلية المقررة قانونا.
- تستجيب المحكمة لمطلب الاستجلاب متى تكوّنت من ملف الدعوى قرائن كافية على جدّيته بما يبرر درء الشبهات حفاظا على حسن سير العدالة وسمعة القضاء.
- لا يتوقف الاستجلاب على ثبوت مشروعية التخوف بصفة قطعية ما دام الهدف هو توفير الضمانات التي تكفل اطمئنان المتقاضي وثقته في حياد الجهة القضائية المتعهدة.
Textes appliqués
- الفصل 294 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.