Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 868 بتاريخ 23/09/2019 : استجلاب القضية متى قامت قرائن جدية على ما يوجب درء الشبهات حفاظا على حسن سير العدالة

J P 868/201923 septembre 2019

Principe juridique

  1. يقبل مطلب الاستجلاب إذا قدمه من له الصفة واستوفى الشروط الشكلية المقررة قانونا.
  2. تستجيب المحكمة لمطلب الاستجلاب متى تكوّنت من ملف الدعوى قرائن كافية على جدّيته بما يبرر درء الشبهات حفاظا على حسن سير العدالة وسمعة القضاء.
  3. لا يتوقف الاستجلاب على ثبوت مشروعية التخوف بصفة قطعية ما دام الهدف هو توفير الضمانات التي تكفل اطمئنان المتقاضي وثقته في حياد الجهة القضائية المتعهدة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.