أصل الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عدد 79697 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب عدد 5950 بتاريخ 2018/6/18 المقدم من الوكيل العام بمحكمة الإستئناف ب***** ضد ***** ***** طعنا في الحكم النهائي الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** تحت عدد 5544 بتاريخ 2018/6/11 والقاضي نهائيا غيابيا بقبول مطلب
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79697 بتاريخ 24/09/2019 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محاكم الموضوع للأدلة
Principe juridique
- تقدير الأدلة وترتيب الأثر القانوني عنها من مسائل الواقع التي تستقل بها محاكم الموضوع متى أسست تعليلها على ما له أصل ثابت بأوراق القضية.
- لا تختص محكمة التعقيب بمناقشة اجتهاد محاكم الأصل في وزن الأدلة ما دام الطعن يقتصر على مجادلة المحكمة في صحة ما استخلصته من عناصر الإثبات دون إبراز خرق للقانون.
- يكون الطعن التعقيبي غير وجيه إذا انصب على الجدل الموضوعي المتعلق بتقييم أقوال المتهمين والقرائن بدل بيان مطاعن قانونية تمس من سلامة تطبيق القاعدة القانونية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.