Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79697 بتاريخ 24/09/2019 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محاكم الموضوع للأدلة

J P 79697/201924 septembre 2019

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وترتيب الأثر القانوني عنها من مسائل الواقع التي تستقل بها محاكم الموضوع متى أسست تعليلها على ما له أصل ثابت بأوراق القضية.
  2. لا تختص محكمة التعقيب بمناقشة اجتهاد محاكم الأصل في وزن الأدلة ما دام الطعن يقتصر على مجادلة المحكمة في صحة ما استخلصته من عناصر الإثبات دون إبراز خرق للقانون.
  3. يكون الطعن التعقيبي غير وجيه إذا انصب على الجدل الموضوعي المتعلق بتقييم أقوال المتهمين والقرائن بدل بيان مطاعن قانونية تمس من سلامة تطبيق القاعدة القانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.