اصل الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عدد 79798 الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب عدد 6423 بتاريخ 2018/6/28 المقدم من الوكيل العام بمحكمة الإستئناف ب***** ضد ***** ***** طعنا في الحكم النهائي الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2018/6/28 تحت عدد 3191 والقاضي نهائيا حضوريا بقبول مطلب
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79798 بتاريخ 24/09/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محاكم الموضوع للأدلة متى كان تعليلها مستندا إلى ثابت الأوراق
Principe juridique
- تقدير الأدلة وترتيب الآثار القانونية عنها من اختصاص محاكم الموضوع متى استندت في تعليلها إلى ما له أصل ثابت بأوراق القضية.
- لا تختص محكمة التعقيب بإعادة فحص اجتهاد محاكم الأصل في وزن القرائن والأدلة، لأن ذلك يُعدّ خوضا في مسائل موضوعية لم يسندها القانون إليها.
- يكون الطعن التعقيبي غير وجيه إذا انصبّ على مجرّد مناقشة الأسباب التي اعتمدتها محكمة الموضوع لتبرير قضاءها، لكونه جدلا موضوعيا لا يصلح سببا للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.