Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 852 بتاريخ 23/09/2019 : الاستجابة لمطلب استجلاب القضية متى اقتضت ضمانات اطمئنان المتقاضي لحسن سير العدالة
Principe juridique
- يقبل مطلب استجلاب القضية متى قدم ممن له الصفة واستوفى الشروط الشكلية التي يقتضيها النص المنظم له.
- يكفي لتبرير استجلاب القضية قيام قرائن جدية تجعل التخوف من تأثير محتمل على سير الأبحاث قائما بما يقتضي تلافي الشبهات ضمانا لحسن سير العدالة.
- الاستجابة لاستجلاب القضية لا تستلزم الحسم في مشروعية التخوف أو صحة الادعاءات متى كان الغرض توفير الضمانات الكفيلة بترسيخ ثقة المتقاضي في القضاة الذين سيمثل أمامهم.
Textes appliqués
- الفصل 294 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.