Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 852 بتاريخ 23/09/2019 : الاستجابة لمطلب استجلاب القضية متى اقتضت ضمانات اطمئنان المتقاضي لحسن سير العدالة

J P 852/201923 septembre 2019

Principe juridique

  1. يقبل مطلب استجلاب القضية متى قدم ممن له الصفة واستوفى الشروط الشكلية التي يقتضيها النص المنظم له.
  2. يكفي لتبرير استجلاب القضية قيام قرائن جدية تجعل التخوف من تأثير محتمل على سير الأبحاث قائما بما يقتضي تلافي الشبهات ضمانا لحسن سير العدالة.
  3. الاستجابة لاستجلاب القضية لا تستلزم الحسم في مشروعية التخوف أو صحة الادعاءات متى كان الغرض توفير الضمانات الكفيلة بترسيخ ثقة المتقاضي في القضاة الذين سيمثل أمامهم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.