Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81545 بتاريخ 30/9/2019 : اعتماد الأجر الأدنى السنوي المضمون لاحتساب التعويض عند غياب ما يثبت الدخل الفعلي

J P 81545/201930 septembre 2019

Principe juridique

  1. يعد تعليل الأحكام وتسبيبها شرطا لازما لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف حتى يتسنى مراقبة سلامة التطبيق القانوني.
  2. يحتسب التعويض عن الأضرار الناتجة عن العجز المؤقت أو الدائم عن العمل على أساس الخسارة الفعلية في الدخل خلال السنة السابقة لتاريخ الحادث والمصرح به إلى مصالح الاداءات أو إلى صناديق الضمان الاجتماعي، فإذا لم يدل المتضرر بما يثبت ذلك اعتبر دخله معادلا للاجر الأدنى السنوي المضمون لنظام اربعين ساعة عمل في الاسبوع.
  3. لا يمنع عدم الإدلاء بما يثبت الخسارة الفعلية في الدخل من التعويض عن خسارة الدخل والضرر المهني متى ثبتت ممارسة المتضرر لنشاط مهني، إذ يتم اعتماد الاجر الأدنى السنوي المضمون لاحتساب التعويض عند غياب التصريح الجبائي أو الاجتماعي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.