Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80676 بتاريخ 30/09/2019 : بطلان إجراءات التتبع عند عدم تطابق بيانات شهادة عدم الخلاص مع بيانات الصك

J P 80676/201930 septembre 2019

Principe juridique

  1. يُعدّ عدم تطابق البيانات الواردة بشهادة عدم الخلاص مع البيانات المضمنة بالصك خللا إجرائيا يندرج ضمن موجبات البطلان متى كان من شأنه المساس بصحة إجراءات التتبع.
  2. تقدير محكمة الموضوع لقيام الخلل الإجرائي المؤدي إلى بطلان إجراءات التتبع استنادا إلى وثائق الملف يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل قائما على عناصر ثابتة وتطبيقا سليما للقانون.
  3. لا يُقبل الطعن بالتعقيب إذا كان مرماه مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الأدلة دون بيان خرق قانوني أو تحريف للوقائع أو قصور بيّن في التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.