Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83701 بتاريخ 30/09/2019 : استحقاق التعويض عن الضرر المهني متوقف على ثبوت الخسارة الفعلية في الدخل السنوي

J P 83701/201930 septembre 2019

Principe juridique

  1. الأصل أن كل شخص أهل للإلزام والالتزام ما لم يصرح القانون بخلافه، ولا تُعد الأهلية مقيدة إلا إذا قام دليل قانوني على تقييدها طبق الحالات التي ضبطها القانون.
  2. الادعاء بضعف العقل أو سوء التصرف لا يكفي بمفرده لاعتبار الشخص ناقص الأهلية، ما لم يثبت بوجود حكم تحجير أو ما يفيد تقييد الأهلية وفق الإجراءات القانونية.
  3. التعويض عن الضرر المهني يقوم على معيار الخسارة الفعلية في الدخل السنوي، بما يقتضي ثبوت مباشرة المتضرر لنشاط مهني حتى يمكن القول بوجود دخل سنوي لحقته خسارة فعلية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.