Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83715 بتاريخ 30/09/2019 : بطلان تبليغ مستندات التعقيب عند توجيهه إلى مقر محام لا يعد مقرا مختارا في درجة التقاضي المعنية
Principe juridique
- تبليغ مستندات التعقيب يقتضي توجيهها إلى المقر الأصلي للمعقب ضده أو إلى المقر المختار عند الاقتضاء، ولا يقوم المقر المختار إلا إذا عيّنه الاتفاق أو القانون للقيام بعمل قضائي.
- مقر المحامي لا يعتبر مقرا مختارا لمنوبه إلا في درجة التقاضي التي هو نائب فيها، فلا يمتد هذا الأثر إلى أطوار أخرى ما لم يثبت اختيار صريح لمحل المخابرة لتلك الدرجة.
- الإخلال بالشكل القانوني لتبليغ مستندات التعقيب يترتب عنه اختلال المحضر من الناحية الشكلية بما يوجب على المحكمة إثارة ذلك لتعلقه بإجراءات أساسية تهم النظام العام والحكم برفض مطلب التعقيب شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.