Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 86278 بتاريخ 30/9/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم احترام أجل إيداع مستنداته

J P 86278/201930 septembre 2019

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يترتب عن عدم إيداع مذكرة أسباب الطعن ونسخة من محضر تبليغها داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه سقوط الطعن بالتعقيب لعدم احترام إجراء جوهري أوجبه القانون.
  2. يتعين على الطاعن، باستثناء النيابة العمومية، الإدلاء بما يفيد تبليغ مستندات الطعن للمعقب ضده بواسطة عدل منفذ، ويؤدي الإخلال بهذا الإجراء إلى عدم قبول الطعن شكلا.
  3. تعد إجراءات الطعن بالتعقيب من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، وتتعين مراقبتها من المحكمة من تلقاء نفسها ولو دون تمسك الخصوم بها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.