الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة السادسة و الثلاثون عدد القرار : 78378 تاریخه 2019/9/30 قرار تعقيبي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية من طرف الاستاذ ***** ***** بتاريخ 2018/5/30 في حق القائمين بالحق الشخصي ورثة المرحوم ***** ***** ***** ***** و
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78378 بتاريخ 30/09/2019 : انعدام ركن القرار الفاصل نهائيا في الأصل عند التخلي عن الدعوى المدنية
Principe juridique
- إذا انتهت المحكمة الجزائية إلى عدم ثبوت الفعلة أو إلى عدم إمكان نسبتها إلى المتهم فإنها تقضي بترك السبيل وتتخلى عن النظر في الدعوى الشخصية عند وجود قائم بالحق الشخصي.
- الطعن بالتعقيب يفقد ركنا جوهريا ويكون غير مقبول شكلا متى لم يصدر عن محكمة الموضوع حكم أو قرار باتّ في أصل النزاع لاقتصارها على التخلي عن الدعوى المدنية.
- لا يقبل التعقيب من القائم بالحق الشخصي في غياب تعقيب من النيابة العمومية للحكم الجزائي الذي أنهى الدعوى العمومية بعدم سماعها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.