Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 80941 بتاريخ 01/10/2019 : بطلان إسعاف المتهم بتأجيل تنفيذ العقاب البدني دون التثبت من خلو السوابق بالبطاقة عدد 2

J P 80941/20191 octobre 2019

Principe juridique

  1. إن إسعاف المتهم بتأجيل تنفيذ العقاب البدني يقتضي تعليلا مستساغا قائما على التثبت من شرط عدم سبق الحكم عليه بالسجن في جناية أو جنحة وفق مقتضيات الفقرة 13 من الفصل 53 من المجلة الجنائية.
  2. إن التثبت من السوابق العدلية لأغراض تطبيق الفقرة 13 من الفصل 53 من المجلة الجنائية لا يتحقق على وجه معتبر إلا بالاعتماد على البطاقة عدد 2 باعتبارها بطاقة السوابق الرسمية المنصوص عليها بالفصل 363 م ا ج.
  3. إن إغفال المحكمة التثبت من شرط خلو السوابق بالبطاقة عدد 2 عند القضاء بتأجيل تنفيذ العقوبة يجعل الحكم قاصرا عن التسبيب وضعيف التأويل ومخالفا لأحكام الفقرة 13 من الفصل 53 من المجلة الجنائية بما يوجب نقضه.

Textes appliqués

  • الفصلين 4 و 5 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 1992/05/18-الفصل 168 م ا ج-الفصل 53 من المجلة الجنائية فقرة 13-الفصل 363 م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.