Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85520 بتاريخ 30/09/2019 : اعتماد الأجر الأدنى السنوي المضمون الساري زمن وقوع الحادث عند غياب التصريح بالدخل لاحتساب تعويض العجز

J P 85520/201930 septembre 2019

Principe juridique

  1. التعويض عن الخسارة الفعلية في الدخل خلال مدة العجز المؤقت عن العمل يفترض قيام عمل فعلي يثبت وجود دخل قابل للانقطاع، متى استند القاضي في ذلك إلى عناصر بحث واستقراء ثابتة بالملف.
  2. عند غياب التصريح الجبائي أو التصريح المقدم لصندوق الضمان الإجتماعي لإثبات الدخل، فإن معيار احتساب التعويض يكون الأجر الأدنى السنوي المضمون دون تقييده بشرط السنة السابقة للحادث الوارد بالفقرة الأولى المتعلقة بالدخل المصرح به إلى مصالح الأداءات.
  3. إذا سكت النص عن التاريخ المعتمد لضبط الأجر الأدنى كمعيار مرجعي لتقدير التعويض، فإن التأويل يتجه إلى اعتماد الأجر الأدنى الساري المفعول في تاريخ وقوع الحادث بما يحقق جبر الضرر كاملا ويتلاءم مع مصلحة المتضرر.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.