Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85562 بتاريخ 01/10/2019 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انصب على مناقشة تقدير محكمة الأصل لشهادة متهم على متهم

J P 85562/20191 octobre 2019

Principe juridique

  1. رقابة محكمة التعقيب على أحكام محاكم الأصل رقابة قانونية محددة بأسباب الطعن المحصورة قانونا ولا تمتد إلى إعادة تقييم الوقائع أو الترجيح بين عناصر الإثبات متى كان التعليل مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف وخاليا من السهو أو التحريف.
  2. شهادة متهم على متهم تعد وسيلة إثبات خاضعة لتقدير قاضي الأصل من حيث اعتمادها أو طرحها ولا يوجد نص يفرض نظاما قانونيا محددا لإلزام المحكمة بالأخذ بها متى لم تتعزز بقرائن موضوعية كافية.
  3. لا تقوم الإدانة على عنصر إثبات منفرد ضعيف الحجية إذا لم يسانده دليل قاطع أو قرائن قوية، ويكون استبعاد المحكمة لذلك العنصر سائغا قانونا متى بينت أسباب عدم الاطمئنان إليه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.