Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82062 بتاريخ 30/09/2019 : ضم العقوبات إجراء جوازي لمحكمة الموضوع دون رقابة تعقيبية ما لم يستند إلى ظروف التخفيف

J P 82062/201930 septembre 2019

Principe juridique

  1. ضم العقوبات المنصوص عليه بالفصل 56 من المجلة الجزائية يبقى إجراء جوازيا يخضع لاجتهاد محكمة الموضوع وسلطتها التقديرية متى رأت ما يبرر إعماله.
  2. لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى اختيار محكمة الموضوع لضم العقوبات باعتباره من مسائل الملاءمة التقديرية ما لم يثبت خرق قانوني أو خلل إجرائي مؤثر.
  3. لا يكون الدفع بوجوب تعليل ظروف التخفيف في محله إلا إذا ثبت أن محكمة الأصل اعتمدت الفصل 53 من المجلة الجزائية صراحة أو تطبيقا، أما إذا كان الأساس هو ضم العقوبات بالفصل 56 فلا محل لإعمال مقتضيات التعليل الخاصة بظروف التخفيف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.