Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85188 بتاريخ 01/10/2019 : ضمّ العقوبات لا يستوجب التعليل ما دام لم يترتب عنه النزول بالعقاب إلى ما دون أدناه القانوني
Principe juridique
- ضمّ العقوبات في صورة تعدد الجرائم المتباينة يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان النص يجيز لها الحكم بخلاف قاعدة استقلال العقوبات.
- لا يلتزم قاضي الموضوع بتعليل قراره بضمّ العقوبات ما دام المشرّع لم يقرن هذا الإجراء بواجب تسبيب خلافا لتعليل إعمال ظروف التخفيف عند الحط من العقاب إلى ما دون أدناه القانوني.
- لا تُعدّ ممارسة محكمة الموضوع لسلطتها في ضمّ العقوبات خطأ في تطبيق القانون متى تمت في نطاق النص الذي خوّل لها ذلك دون اشتراط بيان أسباب خاصة.
- تراقب محكمة التعقيب سلامة الحكم من العيوب الإجرائية المتعلقة بالنظام العام، فإذا استكمل الحكم مقوماته القانونية انتفى موجب نقضه من هذه الجهة.
Textes appliqués
- الفصل 172 م ج-الفصل 5 فقرة سابعة م ج-الفصل 56 م ج-الفصل 53 فقرة أولى م ج-الفصل 269 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.