Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85188 بتاريخ 01/10/2019 : ضمّ العقوبات لا يستوجب التعليل ما دام لم يترتب عنه النزول بالعقاب إلى ما دون أدناه القانوني

J P 85188/20191 octobre 2019

Principe juridique

  1. ضمّ العقوبات في صورة تعدد الجرائم المتباينة يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان النص يجيز لها الحكم بخلاف قاعدة استقلال العقوبات.
  2. لا يلتزم قاضي الموضوع بتعليل قراره بضمّ العقوبات ما دام المشرّع لم يقرن هذا الإجراء بواجب تسبيب خلافا لتعليل إعمال ظروف التخفيف عند الحط من العقاب إلى ما دون أدناه القانوني.
  3. لا تُعدّ ممارسة محكمة الموضوع لسلطتها في ضمّ العقوبات خطأ في تطبيق القانون متى تمت في نطاق النص الذي خوّل لها ذلك دون اشتراط بيان أسباب خاصة.
  4. تراقب محكمة التعقيب سلامة الحكم من العيوب الإجرائية المتعلقة بالنظام العام، فإذا استكمل الحكم مقوماته القانونية انتفى موجب نقضه من هذه الجهة.

Textes appliqués

  • الفصل 172 م ج-الفصل 5 فقرة سابعة م ج-الفصل 56 م ج-الفصل 53 فقرة أولى م ج-الفصل 269 م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.