Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74640 بتاريخ 01/10/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محاكم الموضوع للأدلة متى كان التعليل مستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق
Principe juridique
- تقدير الأدلة وترتيب الأثر القانوني عنها من مشمولات محاكم الموضوع متى كان التعليل قائما على ما له أصل ثابت بأوراق القضية.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على اجتهاد محاكم الأصل في فحص الوقائع واستخلاص النتائج الواقعية إذا كان الطعن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في سلامة ما انتهت إليه من اقتناع.
- إعادة تكييف الأفعال من محاولة القتل العمد إلى الاعتداء بالعنف الشديد تكون سائغة متى عاينت محكمة الموضوع عدم توفر القصد الجنائي الخاص وعللت ذلك بتعليل كاف غير مبني على تحريف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.