Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85254 بتاريخ 01/10/2019 : تطبيق قاعدة التوارد يقتضي قيام وحدة المقصد والارتباط غير القابل للتجزئة

J P 85254/20191 octobre 2019

Principe juridique

  1. تعتبر الجرائم جريمة واحدة موجبة للعقاب المقرر لأشدها متى ثبت أنها ارتكبت لمقصد واحد وكانت مرتبطة فيما بينها على وجه يجعل مجموعها غير قابل للتجزئة وفق شروط الفصل 55 م ج.
  2. يقتضي حسن تطبيق قاعدة التوارد إبراز كل جريمة على حدة والتحقق من توفر شروطها وأركانها قبل الاقتصار على تسليط العقاب المستوجب لأشد الجرائم.
  3. لا يكون طلب فك التوارد وجيها متى استجمعت الجرائم شروط التوارد القانونية وثبت اتحاد مقصدها وقيام الارتباط بينها بما يجعل مجموعها غير قابل للتجزئة.

Textes appliqués

  • الفصول 177/176/172/96 من م ج-الفصل 55 م ج-الفصل 53 من م ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.