Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85254 بتاريخ 01/10/2019 : تطبيق قاعدة التوارد يقتضي قيام وحدة المقصد والارتباط غير القابل للتجزئة
Principe juridique
- تعتبر الجرائم جريمة واحدة موجبة للعقاب المقرر لأشدها متى ثبت أنها ارتكبت لمقصد واحد وكانت مرتبطة فيما بينها على وجه يجعل مجموعها غير قابل للتجزئة وفق شروط الفصل 55 م ج.
- يقتضي حسن تطبيق قاعدة التوارد إبراز كل جريمة على حدة والتحقق من توفر شروطها وأركانها قبل الاقتصار على تسليط العقاب المستوجب لأشد الجرائم.
- لا يكون طلب فك التوارد وجيها متى استجمعت الجرائم شروط التوارد القانونية وثبت اتحاد مقصدها وقيام الارتباط بينها بما يجعل مجموعها غير قابل للتجزئة.
Textes appliqués
- الفصول 177/176/172/96 من م ج-الفصل 55 م ج-الفصل 53 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.