Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83033 بتاريخ 01/10/2019 : انتفاء جريمة الخيانة الموصوفة لعدم ثبوت الاختلاس
Principe juridique
- لا تقوم جريمة الخيانة الموصوفة إلا إذا ثبت عنصر الاختلاس أو الإتلاف لمال الغير المسلم على وجه من أوجه الأمانة بقصد الإضرار، أما مجرد الادعاء أو الشبهة غير المدعّمة بالحجة فلا يكفي لقيام أركانها.
- إن التقاعس عن تنفيذ حكم أو التأخر فيه لا يندرج بذاته ضمن أفعال الاختلاس المكوِّنة لجريمة الخيانة الموصوفة ما لم يقترن بثبوت الاستيلاء على الأموال موضوع التنفيذ أو التصرف فيها دون وجه حق.
- متى استندت محكمة الموضوع إلى غياب ما يفيد الاستيلاء على الأموال موضوع التتبع واعتبرت أن الإنكار قائم ولم يثبت خلافه، فإن تطبيقها لمقتضيات التجريم يكون سليما ولا تقوم مخالفة القانون الموجبة للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.