Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72233 بتاريخ 01/10/2019 : يوجب نقض الحكم الجزائي إغفال المحكمة تحليل تناقض الشهادة المعروضة عليها

J P 72233/20191 octobre 2019

Principe juridique

  1. يتعين أن يشتمل كل حكم جزائي على بيان مستنداته الواقعية والقانونية بما يتيح مراقبة سلامة تطبيق القانون على الوقائع المعروضة.
  2. لا يجوز للمحكمة أن تبني إدانتها إلا على حجج قدمت أثناء المرافعة وتم التناقش فيها شفويا، ويترتب عن الاعتماد على غير ذلك فساد الاستدلال.
  3. يشكل إغفال تحليل تناقضات الشهادة أو التراجع عنها وعدم بيان سبب الأخذ بها أو طرحها إخلالا بواجب التعليل وخطأ في تطبيق أحكام الفصلين 151 و 168 من مجلة الإجراءات الجزائية يوجب النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.