Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72233 بتاريخ 01/10/2019 : يوجب نقض الحكم الجزائي إغفال المحكمة تحليل تناقض الشهادة المعروضة عليها
Principe juridique
- يتعين أن يشتمل كل حكم جزائي على بيان مستنداته الواقعية والقانونية بما يتيح مراقبة سلامة تطبيق القانون على الوقائع المعروضة.
- لا يجوز للمحكمة أن تبني إدانتها إلا على حجج قدمت أثناء المرافعة وتم التناقش فيها شفويا، ويترتب عن الاعتماد على غير ذلك فساد الاستدلال.
- يشكل إغفال تحليل تناقضات الشهادة أو التراجع عنها وعدم بيان سبب الأخذ بها أو طرحها إخلالا بواجب التعليل وخطأ في تطبيق أحكام الفصلين 151 و 168 من مجلة الإجراءات الجزائية يوجب النقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.