Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77904 بتاريخ 01/10/2019 : بطلان الحكم عند عدم تطابق عدد الإمضاءات بلائحة الحكم مع تركيبة الهيئة الحاكمة

J P 77904/20191 octobre 2019

Principe juridique

  1. تتعهد محكمة التعقيب من تلقاء نفسها بالمطاعن المتعلقة بالنظام العام عملا بالنص الإجرائي الذي يخول لها إثارتها دون توقف على تمسك الأطراف بها.
  2. إمضاء الحكام الذين شاركوا في المفاوضة على لائحة الحكم إجراء وجوبي يهدف إلى التثبت من صحة التركيبة القانونية للهيئة التي أصدرت الحكم وإلى ضمان أن من حضر المرافعة هو نفسه من شارك في المفاوضة.
  3. عدم تطابق عدد الإمضاءات المثبتة بلائحة الحكم مع عدد أعضاء الهيئة الحاكمة يمنع من التحقق من صحة تركيبة المحكمة ويعد إخلالا بشرط أساسي لصحة الحكم يوجب نقضه دون التعرض لبقية المطاعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.