Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75733 بتاريخ 01/10/2019 : تسويغ ظروف التخفيف شرط لصحة النزول بالعقاب

J P 75733/20191 octobre 2019

Principe juridique

  1. التنصيص على حرفة المتهم وسوابقه العدلية لا يعد من البيانات الجوهرية الماسة بصحة الحكم متى كانت الحرفة غير مؤثرة على وجه التجريم أو نوع العقاب ومتى لم تكن السوابق مما يؤثر في تقدير العقاب في غير صورة الحكم بتأجيل تنفيذ العقاب البدني.
  2. إعمال ظروف التخفيف يقتضي أن تبين المحكمة في تعليلها الظروف التي بررت النزول بالعقاب إلى ما دون الأدنى القانوني أو النزول به درجة أو درجتين في سلم العقوبات الأصلية.
  3. الحكم الذي ينزل بالعقاب دون بيان موجب التخفيف والظروف المستوجبة له يكون ضعيف التعليل ومخالفا للقانون بما يوجب نقضه.

Textes appliqués

  • الفصول 258 و 260 و 261 م ج-الفصل 218 م ج-الفصلين 53 م ج 168 م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.