Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86879 بتاريخ 01/10/2019 : بطلان نسخة الحكم عند عدم تطابق الهيئة الحاكمة باعتبار ذلك من النظام العام

J P 86879/20191 octobre 2019

Principe juridique

  1. عدم تطابق الهيئة الحاكمة بين محضر الجلسة ونسخة الحكم يجعل نسخة الحكم باطلة ولا عمل عليها لتعلّق ذلك بإجراء من إجراءات النظام العام.
  2. إذا شابت نسخة الحكم عيوب تمسّ التثبت من تركيبة الهيئة الحاكمة على نحو يحول دون مراقبة صحتها، تعيّن نقض الحكم المطعون فيه تأسيسا على هذا الخلل الجوهري.
  3. إذا انتهى نظر محكمة التعقيب إلى قبول الطعن ونقض الحكم، اتجه إعفاء الطاعن من الخطية تطبيقا لمقتضى الفصل 263 من م ا ج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.