Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86879 بتاريخ 01/10/2019 : بطلان نسخة الحكم عند عدم تطابق الهيئة الحاكمة باعتبار ذلك من النظام العام
Principe juridique
- عدم تطابق الهيئة الحاكمة بين محضر الجلسة ونسخة الحكم يجعل نسخة الحكم باطلة ولا عمل عليها لتعلّق ذلك بإجراء من إجراءات النظام العام.
- إذا شابت نسخة الحكم عيوب تمسّ التثبت من تركيبة الهيئة الحاكمة على نحو يحول دون مراقبة صحتها، تعيّن نقض الحكم المطعون فيه تأسيسا على هذا الخلل الجوهري.
- إذا انتهى نظر محكمة التعقيب إلى قبول الطعن ونقض الحكم، اتجه إعفاء الطاعن من الخطية تطبيقا لمقتضى الفصل 263 من م ا ج.
Textes appliqués
- الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.