قرار تعقيبي عدد 87319 بتاريخ 1 أكتوبر 2019 الجمهورية التونسية السلطة القضائية محكمة التعقيب قرار تعقيبي عدد القضية: 87319 تاريخ القرار : 1 أكتوبر 2019 تلخيص المستشار : ***** ***** أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 1 فيفري 2019 من طرف الأستاذ ***** ***** ***** في حق ***** بن ***** صحبة ما يفيد تأمين
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87319 بتاريخ 01/10/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة الأسباب داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم محامي الطاعن بإيداع مذكرة في أسباب الطعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه، باعتبار أن هذا الإيداع شرط شكلي جوهري لقبول الطعن.
- تعلّق قواعد وإجراءات الطعن بالتعقيب بالنظام العام يوجب على المحكمة مراقبتها وإثارتها من تلقاء نفسها، وترتيب الأثر القانوني المترتب عن الإخلال بها ولو دون تمسك من الخصوم.
- يترتب عن رفض مطلب التعقيب شكلا بسبب الإخلال بإجراءات الطعن القانونية حجز معلوم الخطية طبقا للنص المنظم لذلك.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.