Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85187 بتاريخ 01/10/2019 : فساد تعليل ضم العقوبات عند عدم بيان موجباته
Principe juridique
- يقتضي تطبيق قاعدة التوارد أن تُبرز المحكمة الجرائم المكونة للتوارد كلٌّ على حدة وأن تتحقق من قيام أركانها وشروطها قبل اعتبارها صادرة لمقصد واحد مرتبطة ارتباطا يجعل مجموعها غير قابل للتجزئة ثم ترتيب الأثر الجزائي المتمثل في إعمال عقاب أشد جريمة.
- لا محلّ لفكّ التوارد وتسليط عقوبات منفردة متى ثبت اتحاد المقصد وقيام الارتباط الذي يجعل الأفعال غير قابلة للتجزئة لأن ذلك يوجب قانونا اعتبارها جريمة واحدة في نطاق أحكام التوارد.
- يكون الحكم بضم العقوبات مشوبا بضعف التعليل متى اقتصر على التنصيص على الضمّ دون أن يتضمن حيثيات تُظهر موجبات إعماله أو معطيات تمكّن من مراقبة مدى سلامة تطبيقه.
Textes appliqués
- الفصل 55 من م ج-الفصل 56 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.