Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80804 بتاريخ 02/10/2019 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير الوقائع تتقيد بوجود تعليل قانوني مستساغ
Principe juridique
- تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها من مشمولات محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان القرار معللا تعليلا قانونيا مستساغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بملف القضية.
- لا يقبل التعقيب إذا كان مدار المطاعن مجرد مجادلة محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لترجيح قرائن البراءة أو الإدانة طالما تضمنت الأسباب جوابا سليما على ما أثير وكان لها أصل ثابت بالملف.
- ضعف التعليل لا يقوم سببا للنقض إلا إذا كشف عن انعدام الأساس القانوني للأسباب أو عن عدم استنادها إلى ما يفيد ثبوته من وثائق وأوراق ملف القضية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.